الأنظمة القانونية/الضوابط والإجراءت لتأجير اليخوت الضخمة/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

الضوابط والإجراءت لتأجير اليخوت الضخمة

المادة ١٠

المادة 10

تجديد أو إلغاء الترخيص 1- يجوز للوكيل الملاحي السياحي التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل (7) أيام على الأقل من انتهاء صلاحية الترخيص الحالي، وتقوم الهيئة بتجديد الترخيص في حال تم استيفاء جميع المتطلبات والسماح لليخت بمواصلة نشاطه بنفس الشروط والأحكام الخاصة بالترخيص الأصلي. 2- تحتفظ الهيئة بالحق في رفض تجديد أو إلغاء الترخيص في حال مخالفة المؤجر أو المستأجر لأية أحكام واردة في اللائحة التنظيمية وهذه الضوابط والإجراءات، أو القيام بأنشطة تشكل تهديداً كبيراً للسلامة والبيئة، أو انخفاض مستوى الخدمات المقدمة أو عدم الامتثال للتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات ذات العلاقة.

الاستناد الرسمي: الضوابط والإجراءت لتأجير اليخوت الضخمة، المادة (10)

ELI: eli/sa/الضوابط-والاجراءت-لتاجير-اليخوت-الضخمه/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية