الضوابط والإجراءات لليخوت الزائرة
المادة ٩
المادة 9
إجراءات التقديم على تصريح المغادرة
1- يجب على الوكيل الملاحي السياحي المفوض تقديم طلب إلكتروني عبر المنصة الإلكترونية وإدخال المعلومات التالية:
أ- بيان بأسماء الطاقم والركاب ومعلوماتهم.
ب- تحديد نقطة الخروج.
ج- تاريخ المغادرة.
د- وقت المغادرة.
هـ- معلومات الواسطة البحرية.
و- وجهة الوصول.
2- بعد استيفاء كافة متطلبات ( (Port clearance يجب على مُشَغِّل المرسى البحري السياحي التأكد من مطابقة البيانات وإصدار تصريح المغادرة.
3- يُلغى الترخيص بمجرد مغادرة الواسطة البحرية النطاق الجغرافي حتى لو لم تنتهِ مدته، ويحق للهيئة الاستثناء من ذلك بحسب ما تقتضيه الحاجة.
الاستناد الرسمي: الضوابط والإجراءات لليخوت الزائرة، المادة (9)
ELI: eli/sa/الضوابط-والاجراءات-لليخوت-الزائره/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.