الأنظمة القانونية/الضوابط والإجراءات لليخوت الزائرة/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

الضوابط والإجراءات لليخوت الزائرة

المادة ٩

المادة 9

إجراءات التقديم على تصريح المغادرة 1- يجب على الوكيل الملاحي السياحي المفوض تقديم طلب إلكتروني عبر المنصة الإلكترونية وإدخال المعلومات التالية: أ- بيان بأسماء الطاقم والركاب ومعلوماتهم. ب- تحديد نقطة الخروج. ج- تاريخ المغادرة. د- وقت المغادرة. هـ- معلومات الواسطة البحرية. و- وجهة الوصول. 2- بعد استيفاء كافة متطلبات ( (Port clearance يجب على مُشَغِّل المرسى البحري السياحي التأكد من مطابقة البيانات وإصدار تصريح المغادرة. 3- يُلغى الترخيص بمجرد مغادرة الواسطة البحرية النطاق الجغرافي حتى لو لم تنتهِ مدته، ويحق للهيئة الاستثناء من ذلك بحسب ما تقتضيه الحاجة.

الاستناد الرسمي: الضوابط والإجراءات لليخوت الزائرة، المادة (9)

ELI: eli/sa/الضوابط-والاجراءات-لليخوت-الزائره/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية