الأنظمة القانونية/الضوابط والإجراءات لليخوت الزائرة/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

الضوابط والإجراءات لليخوت الزائرة

المادة ١٢

المادة 12

تجديد وإلغاء الترخيص الفني (السياحي والترفيهي) 1- يجوز للوكيل الملاحي السياحي التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل (48) ساعة على الأقل من انتهاء صلاحية الترخيص الحالي. 2- في حال تم استيفاء جميع المتطلبات، يتم تجديد الترخيص والسماح لليخت الزائر بمواصلة نشاطه بنفس الشروط والأحكام الخاصة بالترخيص الأصلي. 3- تحتفظ الهيئة بالحق في إلغاء الترخيص الفني (السياحي والترفيهي) في حال مخالفة اليخت الزائر لأي أحكام واردة في اللائحة التنظيمية والضوابط والإجراءات أو القيام بأنشطة تشكل تهديداً للسلامة والبيئة أو عدم الامتثال للتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات ذات العلاقة.

الاستناد الرسمي: الضوابط والإجراءات لليخوت الزائرة، المادة (12)

ELI: eli/sa/الضوابط-والاجراءات-لليخوت-الزائره/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية