الضوابط والإجراءات لليخوت الزائرة
المادة ١
المادة 1
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
التعريفات يُقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط والإجراءات- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك: | | | | --- | --- | | المملكة | المملكة العربية السعودية | | المجلس | مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر | | الهيئة | الهيئة السعودية للبحر الأحمر | | اللائحة التنظيمية | اللائحة التنظيمية لليخوت الزائرة | | الضوابط والإجراءات | الضوابط والإجراءات لليخوت الزائرة | | النطاق الجغرافي | البحر الإقليمي التابع للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما | | الوكيلظ الملاحي السياحي | الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة بتقديم الخدمات للواسطة البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي | | الواسطة البحرية | كل واسطة عائمة معدة للعمل فوق المسطحات المائية أو تحتها تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية. وتعد ملحقات الواسطة البحرية اللازمة لاستغلالها جزءاً منها | | اليخت الزائر | أي يخت يرفع علم دولة أجنبية أيّاً كان نوعه وحجمه والذي يزور ويُبحِر داخل النطاق الجغرافي بغرض السياحة، أو الصيانة، أو التزود بالوقود، أو الحصول على التوريدات أو المشاركة في المعارض البحرية | | الترخيص الملاحي | وثيقة تصدر من الهيئة العامة للنقل تتضمن صلاحية الواسطة البحرية للملاحة البحرية في النطاق الجغرافي، بعد استيفائه كافة متطلبات الأمن والسلامة والاشتراطات البيئية اللازمة | | الترخيص الفني (السياحي والترفيهي) | وثيقة تصدر من الهيئة تسمح للواسطة البحرية بالدخول والإبحار والتنقل داخل النطاق الجغرافي لغرض السياحة | | تصريح رحلة سياحية | موافقة مكتوبة دورية تصدر من الهيئة بحيث تسمح للواسطة البحرية من التنقل بين الوجهات، والغرض منه التأكد من اتباع إجراءات الأمن والسلامة، على أن يتضمن التصريح معلومات الواسطة البحرية ومحددة به المدة الزمنية وتاريخ الرحلة، ومواقع ومسارات الرحلة مع تحديد نقطة الذهاب والعودة، وكذلك تحديد الطاقم والركاب والغرض من الرحلة | | تصريح المغادرة | موافقة مكتوبة تسمح للواسطة البحرية بالمغادرة من نقطة خروج محددة، على أن يتضمن التصريح معلومات الواسطة البحرية ومحددة به المدة الزمنية وتاريخ الرحلة، ومواقع ومسارات الرحلة، وكذلك تحديد الطاقم والركاب والغرض من الرحلة | | تصريح مرور | موافقة مكتوبة تسمح للواسطة البحرية بالدخول للمرسى البحري السياحي لمدة محددة، وأغراض محددة، على أن يتضمن التصريح معلومات الواسطة البحرية، ومسار الرحلة، وكذلك تحديد الطاقم والركاب | | المرسى البحري السياحي | المنطقة المستخدمة لتوقف أو رسو الواسطة البحرية في النطاق الجغرافي | | قارب التنقل | قارب لنقل الركاب من اليخت إلى الشاطئ أو المرسى البحري السياحي ذهاباً وإياباً | | المالك | الشخص الذي يشغّل السفينة لحسابه بوصفه مالكاً، أو مستأجراً، أو مديراً للشيوع | | الرُبَّان | الشخص المؤهل لقيادة السفينة والمسؤول عن إدارتها | | طاقم اليخت | جميع الأشخاص العاملين على متن اليخت بأي صفة، بمن في ذلك الرُبَّان وكبير الضباط والمهندسين | | الألعاب المائية | تعني المركبات المائية الصغيرة أو الشخصية أو الملحقات على اليخت التي تستخدم لأغراض ترفيهية | | المنطقة البحرية المحمية | منطقة جغرافية تُعرف كمنطقة محمية بأنظمة خاصة من قبل الجهات المختصة في المملكة | | عقد الرصيف | العقد بين مشغّل المرسى ومالك اليخت أو الوكيل الملاحي السياحي الذي يسمح لليخت باستخدام الرصيف لمدة محددة | | المنصة الإلكترونية | منصة حكومية تابعة للهيئة تُقدِّم جميع الخدمات المتعلقة بسياحة الوسائط البحرية |
الاستناد الرسمي: الضوابط والإجراءات لليخوت الزائرة، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/الضوابط-والاجراءات-لليخوت-الزائره/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.