الأنظمة القانونية/الضوابط والإجراءات للوكيل الملاحي السياحي/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

الضوابط والإجراءات للوكيل الملاحي السياحي

المادة ٩

المادة 9

تجديد وتعديل وتعليق وإلغاء الترخيص 1- تقوم الهيئة بتجديد الترخيص في حال تم استيفاء الوكيل جميع المتطلبات التي تضعها الهيئة، مع مراعاة سجل الامتثال ومستوى الخدمة المقدمة، كما يجوز للوكيل التقدم بطلب لتجديد رخصته قبل (30) يوماً على الأقل من انتهاء صلاحية الترخيص الحالي. 2- يلتزم المرخص له بتقديم طلب تعديل الترخيص في حال تعديل كيانه القانوني أو عنوانه أو الخدمات المقدمة، وذلك بعد استيفاء جميع متطلبات الخدمة بحسب ما تضعه الهيئة من متطلبات للتعديل. 3- تحتفظ الهيئة بالحق في رفض تجديد أو تعليق أو إلغاء الترخيص في حال مخالفة الوكيل الملاحي السياحي لأية أحكام أو التزامات واردة في اللائحة التنظيمية وهذه الضوابط والإجراءات أو القيام بأنشطة تشكل تهديداً كبيراً للسلامة والبيئة أو انخفاض مستوى الخدمات المقدمة أو عدم الامتثال للتعليمات أو التعاميم الصادرة من الهيئة أو الجهات ذات العلاقة. 4- لا يُعتبر انتهاء أو تعليق أو إلغاء الرخصة إعفاء من ممارسة أي التزامات تجاه سفن الرحلات السياحية أو اليخوت (حسب الحال) بموجب تعاقده، بما في ذلك الرسوم والأجور والغرامات المكتشفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء أو تعليق أو إلغاء الرخصة. 5- تقوم الهيئة في حال رفض طلب التقديم على الترخيص بإشعار المتقدم بذلك، وللمتقدم إعادة تقديم الطلب بعد استيفاء كافة المتطلبات والالتزامات والشروط.

الاستناد الرسمي: الضوابط والإجراءات للوكيل الملاحي السياحي، المادة (9)

ELI: eli/sa/الضوابط-والاجراءات-للوكيل-الملاحي-السياحي/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية