الضوابط والإجراءات للوكيل الملاحي السياحي
المادة ٤
المادة 4
أحكام عامة
1- يتعيّن على كل اليخوت الزائرة التي ترفع العلم الأجنبي و/أو سفن الرحلات السياحية، التعاقد مع وكيل ملاحي سياحي مرخص من قبل الهيئة للحصول على تصريح للدخول و/أو البقاء و/أو المشاركة في أنشطة ترفيهية أو سياحية أو التنقل بين عدة مناطق في النطاق الجغرافي.
2- يتعيّن على كل اليخوت التي ترفع العلم السعودي والمخصصة للتأجير، التعاقد مع وكيل ملاحي سياحي مرخص لممارسة الانشطة الترفيهية أو السياحية في النطاق الجغرافي.
الاستناد الرسمي: الضوابط والإجراءات للوكيل الملاحي السياحي، المادة (4)
ELI: eli/sa/الضوابط-والاجراءات-للوكيل-الملاحي-السياحي/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.