الأنظمة القانونية/الضوابط والإجراءات للوكيل الملاحي السياحي/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

الضوابط والإجراءات للوكيل الملاحي السياحي

المادة ٤

المادة 4

أحكام عامة 1- يتعيّن على كل اليخوت الزائرة التي ترفع العلم الأجنبي و/أو سفن الرحلات السياحية، التعاقد مع وكيل ملاحي سياحي مرخص من قبل الهيئة للحصول على تصريح للدخول و/أو البقاء و/أو المشاركة في أنشطة ترفيهية أو سياحية أو التنقل بين عدة مناطق في النطاق الجغرافي. 2- يتعيّن على كل اليخوت التي ترفع العلم السعودي والمخصصة للتأجير، التعاقد مع وكيل ملاحي سياحي مرخص لممارسة الانشطة الترفيهية أو السياحية في النطاق الجغرافي.

الاستناد الرسمي: الضوابط والإجراءات للوكيل الملاحي السياحي، المادة (4)

ELI: eli/sa/الضوابط-والاجراءات-للوكيل-الملاحي-السياحي/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية