الأنظمة القانونية/الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444هـ- 2023م/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444هـ- 2023م

المادة ٩

المادة 9

تختص اللجنة التنفيذية للشهادات الاحترافية والمهنية بما يلي: 1- دراسة ما يرد من طلبات تتعلق بالشهادات الاحترافية والمهنية والرفع بها للجنة الرئيسة. 2- متابعة تنفيذ توصيات اللجنة الرئيسة. 3- القيام بأي أعمال أخرى تحال لها من اللجنة الرئيسة. 4- التوصية بتطوير الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية والرفع بها للجنة الرئيسة لدراستها، وفي حال مناسبتها يتم الرفع بها لصاحب الصلاحية لتقرير ما يراه حيالها. شروط رخصة الشهادات الاحترافية والمهنية

الاستناد الرسمي: الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444هـ- 2023م، المادة (9)

ELI: eli/sa/الضوابط-والاجراءات-للائحه-تنظيم-الشهادات-الاحترافيه-والمهنيه-1444ه-2023م/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية