الأنظمة القانونية/الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444هـ- 2023م/المادة 35واجهة المطوّرين (API)

الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444هـ- 2023م

المادة ٣٥

المادة 35

1- للمتقدم حق التظلم أمام اللجنة الرئيسة للشهادات الاحترافية والمهنية على أن يقوم بمعاودة سداد المقابل المالي للخدمات، وفي حال قبول تظلمه يُرد له المقابل المالي اللازم لإجراء التظلم، على أن تختص المحكمة الإدارية بالنظر في أي من القرارات الصادرة بخصوص تطبيق أحكام هذه الضوابط والإجراءات. 2- المنازعات الحقوقية التي تنشأ بين المرخّص له والغير تكون من اختصاص السلطات والمحاكم المختصة. 3- لا يجوز للمشغِّل مزاولة أي نشاط للتدريب أو أي نشاط آخر بخلاف ما هو مرخّص له، وفي حال تحقق ذلك تُلغى رخصة التشغيل الصادرة له. 4- تكون اللجنة الرئيسة للشهادات الاحترافية والمهنية هي الجهة التي تملك تفسير مواد هذه الضوابط والإجراءات وتحديد العقوبات للأفعال غير المحددة فيها. 5- تصدر اللجنة الرئيسة للشهادات الاحترافية والمهنية لائحة مصاريف الإشراف والمتابعة. أحكام انتقالية

الاستناد الرسمي: الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444هـ- 2023م، المادة (35)

ELI: eli/sa/الضوابط-والاجراءات-للائحه-تنظيم-الشهادات-الاحترافيه-والمهنيه-1444ه-2023م/art/35

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٤كل مواد النظامالمادة ٣٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية