الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444هـ- 2023م
المادة ٣٣
المادة 33
في حال عدم تقيّد المشغِّل أو مركز الاختبار بالتزاماته الواردة بهذه الضوابط، فإن للمؤسسة تقرير ما يلي:
1- يُخاطب المخالف بالتوقف فوراً، وتسوية الوضع المخالف، وتقديم ما يُثبت ذلك رسمياً، خلال مدة محددة من تاريخ الخطاب وفقاً لما تراه اللجنة المختصة.
2- إيقاف النشاط بشكل مؤقت بما لا يزيد على ثلاثة أشهر.
3- إلغاء الرخصة.
الإسناد للغير
الاستناد الرسمي: الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444هـ- 2023م، المادة (33)
ELI: eli/sa/الضوابط-والاجراءات-للائحه-تنظيم-الشهادات-الاحترافيه-والمهنيه-1444ه-2023م/art/33
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.