الأنظمة القانونية/الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444هـ- 2023م/المادة 28واجهة المطوّرين (API)

الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444هـ- 2023م

المادة ٢٨

المادة 28

ممارسة نشاط الشهادات الاحترافية والمهنية بعد إلغاء الاتفاقية مع الجهة المالكة، يترتب عليه الآتي: 1- يخاطب المخالف بالتوقف فوراً، وتسوية الوضع المخالف، وتقديم ما يُثبت ذلك رسمياً، خلال مدة لا تزيد على (15) يوماً من تاريخ الخطاب. 2- في حال عدم الالتزام تلغى الرخصة وتُبلَّغ السلطات المختصة؛ لإيقافه عن النشاط المخالف.

الاستناد الرسمي: الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444هـ- 2023م، المادة (28)

ELI: eli/sa/الضوابط-والاجراءات-للائحه-تنظيم-الشهادات-الاحترافيه-والمهنيه-1444ه-2023م/art/28

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٧كل مواد النظامالمادة ٢٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية