الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444هـ- 2023م
المادة ٢٨
المادة 28
ممارسة نشاط الشهادات الاحترافية والمهنية بعد إلغاء الاتفاقية مع الجهة المالكة، يترتب عليه الآتي:
1- يخاطب المخالف بالتوقف فوراً، وتسوية الوضع المخالف، وتقديم ما يُثبت ذلك رسمياً، خلال مدة لا تزيد على (15) يوماً من تاريخ الخطاب.
2- في حال عدم الالتزام تلغى الرخصة وتُبلَّغ السلطات المختصة؛ لإيقافه عن النشاط المخالف.
الاستناد الرسمي: الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444هـ- 2023م، المادة (28)
ELI: eli/sa/الضوابط-والاجراءات-للائحه-تنظيم-الشهادات-الاحترافيه-والمهنيه-1444ه-2023م/art/28
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.