الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444هـ- 2023م
المادة ٢٦
المادة 26
ممارسة نشاط الشهادات الاحترافية والمهنية أو مركز الاختبار دون الحصول على الرخصة اللازمة من المؤسسة أو بعد انتهاء الرخصة وعدم التجديد يترتب عليه الآتي:
1- يُخاطب المخالف بالتوقف فوراً، وتسوية الوضع المخالف، وتقديم ما يُثبت ذلك رسمياً، خلال مدة لا تزيد على (أسبوعين) من تاريخ الخطاب.
2- إذا لم يلتزم المخالف تُبلَّغ السلطات المختصة؛ لإيقافه عن النشاط المخالف.
3- في حال عدم الالتزام يُحرم من فرصة التقدم لطلب الرخصة لمدة لا تقل عن (سنتين).
4- يحال المخالف للنيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لمخالفته النظام العام.
5- للمؤسسة في الحالات التي لا يتوفر فيها عنوان واضح للمخالف مخاطبة السلطات المختصة مباشرة؛ لتطبيق النظام.
الاستناد الرسمي: الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444هـ- 2023م، المادة (26)
ELI: eli/sa/الضوابط-والاجراءات-للائحه-تنظيم-الشهادات-الاحترافيه-والمهنيه-1444ه-2023م/art/26
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.