الأنظمة القانونية/الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444هـ- 2023م/المادة 26واجهة المطوّرين (API)

الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444هـ- 2023م

المادة ٢٦

المادة 26

ممارسة نشاط الشهادات الاحترافية والمهنية أو مركز الاختبار دون الحصول على الرخصة اللازمة من المؤسسة أو بعد انتهاء الرخصة وعدم التجديد يترتب عليه الآتي: 1- يُخاطب المخالف بالتوقف فوراً، وتسوية الوضع المخالف، وتقديم ما يُثبت ذلك رسمياً، خلال مدة لا تزيد على (أسبوعين) من تاريخ الخطاب. 2- إذا لم يلتزم المخالف تُبلَّغ السلطات المختصة؛ لإيقافه عن النشاط المخالف. 3- في حال عدم الالتزام يُحرم من فرصة التقدم لطلب الرخصة لمدة لا تقل عن (سنتين). 4- يحال المخالف للنيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لمخالفته النظام العام. 5- للمؤسسة في الحالات التي لا يتوفر فيها عنوان واضح للمخالف مخاطبة السلطات المختصة مباشرة؛ لتطبيق النظام.

الاستناد الرسمي: الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444هـ- 2023م، المادة (26)

ELI: eli/sa/الضوابط-والاجراءات-للائحه-تنظيم-الشهادات-الاحترافيه-والمهنيه-1444ه-2023م/art/26

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٥كل مواد النظامالمادة ٢٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية