الأنظمة القانونية/الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444هـ- 2023م/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444هـ- 2023م

المادة ١٧

المادة 17

تصدر الرخصة لمركز الاختبار أو الشهادات الاحترافية والمهنية وتُجدد، وفقاً للآتي: 1- تكون مدة رخصة الشهادة الاحترافية والمهنية (ثلاث سنوات)، على ألا تتجاوز المدة الواردة بالاتفاقية الموقَّعة بين المشغِّل والجهة المالكة، أو المدة المتبقية في ترخيص الجهة المالكة، أيهما أقل. 2- يجب على المشغّل المرخَّص له وفقاً لهذه الضوابط الراغب في تجديد الرخصة التقدم بطلب تجديدها قبل انتهائها (بستة أشهر)، وعند مخالفة ذلك فللمؤسسة اتخاذ كافة الإجراءات النظامية ولها الرفع للجهات المختصة. 3- الشهادات الاحترافية والمهنية الحاصلة على اعتماد المؤسسة تكون مدتها (ثلاث سنوات) وللجنة الرئيسة تمديد ذلك. إلغاء الرخصة

الاستناد الرسمي: الضوابط والإجراءات للائحة تنظيم الشهادات الاحترافية والمهنية 1444هـ- 2023م، المادة (17)

ELI: eli/sa/الضوابط-والاجراءات-للائحه-تنظيم-الشهادات-الاحترافيه-والمهنيه-1444ه-2023م/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية