الأنظمة القانونية/الضوابط والإجراءات لسفن الرحلات السياحية الكروز/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

الضوابط والإجراءات لسفن الرحلات السياحية الكروز

المادة ٨

المادة 8

شروط وأحكام استخدام المسار يشترط لاستخدام سفينة الرحلات السياحية المسار بين الموانئ أو المراسي أو الوجهات استيفاء ما يلي: 1- أن تكون السفينة صالحة للملاحة البحرية من الناحية الفنية ووجود أفراد طاقم مؤهلين. 2- أن يكون للسفينة أحد الوكلاء الملاحيين السياحيين المعتمدين من الهيئة. 3- أن يكون على متن السفينة جميع الشهادات الخاصة بالسلامة والأمن وحماية البيئة البحرية وتأهيل البحارة والمفروضة طبقاً للاتفاقيات والمدونات الدولية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة. 4- موافقة من الهيئة العامة للنقل لسفن الرحلات السياحية الأجنبية.

الاستناد الرسمي: الضوابط والإجراءات لسفن الرحلات السياحية الكروز، المادة (8)

ELI: eli/sa/الضوابط-والاجراءات-لسفن-الرحلات-السياحيه-الكروز/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية