الأنظمة القانونية/الضوابط والإجراءات لسفن الرحلات السياحية الكروز/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

الضوابط والإجراءات لسفن الرحلات السياحية الكروز

المادة ٦

المادة 6

إجراءات الوصول والمغادرة 1- تقدَّم جميع المستندات المطلوبة من خلال المنصة الإلكترونية للحصول على تأشيرات لأفراد للطاقم والركّاب وإنهاء إجراءات الفسح المسبق للتصريح الجمركي. 2- تُبْلِّغُ سفينة الرحلات السياحية (الكروز) الجهة المعنية عند نقطة الدخول بإخطار الوصول مقدماً. 3- استيفاء متطلبات وزارة الصحة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمديرية العامة للجوازات والمديرية العامة لحرس الحدود والمرسى البحري السياحي عند نقطة الدخول. 4- يجوز لسفن الرحلة السياحية (الكروز) مغادرة النطاق الجغرافي من خلال نقطة خروج بديلة بعد الحصول على تصريح مغادرة وإبلاغ الجهات المعنية واستيفاء متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمديرية العامة للجوازات والمديرية العامة لحرس الحدود والمرسى البحري السياحي.

الاستناد الرسمي: الضوابط والإجراءات لسفن الرحلات السياحية الكروز، المادة (6)

ELI: eli/sa/الضوابط-والاجراءات-لسفن-الرحلات-السياحيه-الكروز/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية