الأنظمة القانونية/الضوابط والإجراءات لتصنيف الوسائط البحرية السياحية/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

الضوابط والإجراءات لتصنيف الوسائط البحرية السياحية

المادة ١

المادة 1

التعريفات يُقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط والإجراءات- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضٍ سياق النص غير ذلك: الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر. الطاقم: كل شخص مسؤول (بشكلٍ مباشر أو غير مباشر) بأية صفة كانت على متن اليخت بمن في ذلك الربان والضباط والمهندسون والبحارة والمضيفون وطاقم تقديم الطعام وكل شخص مسؤول عن خدمات التشغيل والصيانة. المنصة الإلكترونية: منصة حكومية تابعة للهيئة تقدّم جميع الخدمات المتعلقة بسياحة الوسائط البحرية. المالك: صاحب الواسطة البحرية ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، سواءٌ واحد أو أكثر ممّا يلي: أ- الشخص الذي يمتلك مصلحة قانونية أو نفعية في واسطة بحرية ما عدا المرتِهن. ب- الشخص المسؤول عن الإدارة على الواسطة البحرية. ج- الشخص الذي يتحمّل المسؤولية الكاملة عن الواسطة البحرية ويكون مفوضاً من الشخص المذكور في الفقرتين (أ) أو (ب). الضوابط والإجراءات: الضوابط والإجراءات لتصنيف الوسائط البحرية السياحية. النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة في البحر الأحمر الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة عدا المناطق العسكرية والأمنية والمحميات وغيرها فيهما. نموذج التصنيف: استبيان معدّ من قبل الهيئة لتقديم طلب تصنيف للواسطة البحرية المعدّة للأغراض السياحية ضمن النطاق الجغرافي. الوكيل الملاحي السياحي: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخّص له من الهيئة بتقديم الخدمات للواسطة البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي.

الاستناد الرسمي: الضوابط والإجراءات لتصنيف الوسائط البحرية السياحية، المادة (1)

ELI: eli/sa/الضوابط-والاجراءات-لتصنيف-الوسائط-البحريه-السياحيه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية