الأنظمة القانونية/الضوابط والإجراءات لتصميم وتشغيل المراسي البحرية السياحية/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

الضوابط والإجراءات لتصميم وتشغيل المراسي البحرية السياحية

المادة ٦

المادة 6

متطلبات ترخيص مشغل مرسى بحري سياحي 1- يجب على مشغل المرسى البحري السياحي الذي يرغب في تشغيل المرسى أن يكون لديه ترخيص سارٍ صادر من الهيئة، وذلك بعد استيفاء كافة المتطلبات والإجراءات المتعلقة بالخدمة. 2- تتم عملية إصدار ترخيص مشغل مرسى بحري سياحي بتقديم طلب عبر المنصة الموحدة وذلك بتعبئة النموذج وإرفاق نسخ واضحة من المستندات باللغة العربية، وهذه المستندات هي: أ- ترخيص استثماري ساري المفعول، صادر من وزارة الاستثمار أو الجهات الاخرى ذات العلاقة مثل هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالمملكة (في حال أن المنشأة أجنبية أو مختلطة). ب- سجل تجاري ساري المفعول صادر من وزارة التجارة بالمملكة يتضمن النشاط المراد مزاولته، والسجل التجاري للشركة الأم في حال كان التقديم بفرع الشركة. ج- وثيقة تأمين سارية المفعول والتي يجب أن تشمل الحد الأدنى من التأمين على المنشأة والمسؤولية تجاه الغير من أجل الحماية من الأضرار المحتملة الناشئة عن عمليات تشغيل المرسى. د- شهادة من طرف ثالث معتمد، تثبت التزام الجهة بالضوابط الأساسية للأمن السيبراني الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. 3- للهيئة الحق في إضافة أو إلغاء أي من معايير الأهلية أو المستندات المطلوبة لطلب ترخيص مشغل المرسى بناءً على تقييمها لمُقدم الطلب. 4- كما يشترط توفر المستندات التالية وتزويدها للهيئة في مرحلة المعاينة مثل: أ- الشهادات الصحية. ب- قائمة العاملين. ت- سياسات المرسى. ث- نظام إدارة المرسى. ج- وثيقة تأمين على منشأة المرسى.

الاستناد الرسمي: الضوابط والإجراءات لتصميم وتشغيل المراسي البحرية السياحية، المادة (6)

ELI: eli/sa/الضوابط-والاجراءات-لتصميم-وتشغيل-المراسي-البحريه-السياحيه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية