الأنظمة القانونية/الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية 1444هـ - 2023م/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية 1444هـ - 2023م

المادة ١

المادة 1

يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في هذه الضوابط المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: | الضوابط | ضوابط الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية. | | الوزارة | وزارة التعليم. | | الوزير | وزير التعليم. | | المدرسة | كل منشأة تعليمية غير حكومية مرخصة من الوزارة، وتقدم المنهج التعليمي الوطني أو العالمي في مراحل التعليم العام. | | الرسوم الدراسية | الرسوم التي يدفعها أولياء الأمور مقابل العملية التعليمية التي تقدمها المدرسة الأهلية ولا تشمل رسوم الزي المدرسي والنقل. | | الطالب | كل من يتلقى التعليم في أي مرحلة من مراحل التعليم العام ورياض الأطفال في مدرسة أهلية ذكراً كان أم أنثى. | | ولي الأمر | المكلف شرعاً بولاية الطالب. | | اللجنة الرئيسة | لجنة الرسوم الدراسية. |

الاستناد الرسمي: الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية 1444هـ - 2023م، المادة (1)

ELI: eli/sa/الضوابط-المنظمه-للرسوم-الدراسيه-في-المدارس-الاهليه-1444ه-2023م/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية