الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية
المادة ٤٢
المادة 42
نقل البضائع من سفينة إلى أخرى
يجوز في بعض الحالات أن يتم نقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحب البضائع التي لم يجرِ إدخالها إلى المستودعات الجمركية من الأرصفة إلى السفن وذلك وفقاً للشروط التالية:
١- إشعار الهيئة من قبل الوكيل الملاحي.
٢- تزويد الهيئة ببيان الحمولة «المنافيست».
٣- أن يتم النقل بموافقة من الهيئة.
الاستناد الرسمي: الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، المادة (42)
ELI: eli/sa/الضوابط-المنظمه-للاجراءات-الجمركيه/art/42
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.