الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية
المادة ٣
المادة 3
الوثائق الواجب إرفاقها عند استيراد البضائع
١- يجب عند تقديم البيان الجمركي إرفاق الوثائق التالية:
أ- الفاتورة.
ب- بوليصة الشحن، أو بيان الصادر في حال ورود البضاعة عبر المنافذ البرية.
ج- شهادة المنشأ أو شهادة إثبات المنشأ للبضائع التي يصعب تثبيت دلالة المنشأ عليها، أو في حال المطالبة بالمعاملة التفضيلية، وذلك وفقاً للنماذج المعتمدة باتفاقيات التجارة الحرة ذات العلاقة.
د- الشهادات والمستندات اللازمة بناءً على طلب الجهات الحكومية المختصة بحسب طبيعة البضاعة الواردة.
٢- تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على كافة البضائع الواردة للمملكة سواءً كان ذلك عن طريق المنافذ الجمركية أو المناطق التي تكون فيها البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية كمناطق الإيداع والمستودعات الجمركية والمناطق الاقتصادية الخاصة والأسواق الحرة.
٣- يجوز تقديم شهادة المنشأ بعد إتمام إجراءات التخليص على البضاعة، وذلك بحسب الشروط والضوابط الموضحة باتفاقيات التجارة الحرة ذات العلاقة ووفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.
٤- يجوز للهيئة طلب أي مستندات إضافية وذلك في سبيل تطبيق نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية على سبيل المثال -لا الحصر- المستندات اللازمة لتثمين البضاعة أو تصنيفها.
الاستناد الرسمي: الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، المادة (3)
ELI: eli/sa/الضوابط-المنظمه-للاجراءات-الجمركيه/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.