الأنظمة القانونية/الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية/المادة 22واجهة المطوّرين (API)

الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية

المادة ٢٢

المادة 22

الحالة قيد التحقق من المصدر

نقل البضائع الواردة إلى المناطق أو الأسواق الحرة لا يجوز نقل البضائع المدرجة في بيان الحمولة برسم الوارد إلى المناطق أو الأسواق الحرة وما في حكمها من المناطق إلا بعد التحقق مما يلي: ١- موافقة الهيئة على طلب النقل. ٢- إعداد البيان الجمركي لنقل البضاعة. ٣- في حال تم إنشاء بيان استيراد وتم استيفاء كافة الإجراءات النظامية لفسح البضاعة «وارد» قبل طلب النقل يتم إنشاء بيان إعادة تصدير وربطه ببيان الاستيراد وذلك لنقل البضاعة، ويحق لمالك البضاعة التقدم بطلب استرداد للرسوم الجمركية بعد نقل البضاعة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    نقل البضائع الواردة إلى المناطق أو الأسواق الحرة لا يجوز نقل البضائع المدرجة في بيان الحمولة برسم الوارد إلى المناطق أو الأسواق الحرة وما في حكمها من المناطق إلا بعد التحقق مما يلي: ١- موافقة الهيئة على طلب النقل. ٢- إعداد البيان الجمركي لنقل البضاعة. ٣- في حال تم إنشاء بيان استيراد وتم استيفاء كافة الإجراءات النظامية لفسح البضاعة «وارد» قبل طلب النقل يتم إنشاء بيان إعادة تصدير وربطه ببيان الاستيراد وذلك لنقل البضاعة، ويحق لمالك البضاعة التقدم بطلب استرداد للرسوم الجمركية بعد نقل البضاعة.

الاستناد الرسمي: الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، المادة (22) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الضوابط-المنظمه-للاجراءات-الجمركيه/art/22

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١كل مواد النظامالمادة ٢٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية