الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية
المادة ١٥
المادة 15
تقديم بيان الحمولة عند مغادرة المملكة
يجب على مالكي وسائل نقل البضائع أو وكلائهم أثناء مغادرتهم المملكة -سواءً كانت محمّلة أو فارغة- أن يقدموا إلى الهيئة بيان الحمولة وفقاً لنظام الجمارك الموحد والاشتراطات والأدلة الصادرة بذلك، ويجوز للهيئة الاستثناء من ذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
الاستناد الرسمي: الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، المادة (15)
ELI: eli/sa/الضوابط-المنظمه-للاجراءات-الجمركيه/art/15
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.