الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية
المادة ١٣
المادة 13
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تجزئة الإرسالية ١- لا يجوز تجزئة الإرسالية الواحدة التي ترد بموجب بوليصة واحدة وتعود ملكيتها لمالك واحد، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية: أ- ورود البضاعة بشكل غير كامل لأسباب تعود لبلد المصدر. ب- تقسيم البضاعة نظراً لطبيعة حجمها. ج- في حال ورود البضاعة باسم وسيط شحن مسجل بالخدمة على منصة الهيئة. ٢- تقوم الهيئة باستكمال الإجراءات النظامية للبضاعة بناءً على الوارد الفعلي. ٣- يجب ألا يترتب على تجزئة الإرسالية الواحدة أي خسارة في الإيرادات الجمركية أو تجاوز أي قيد.
الاستناد الرسمي: الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/الضوابط-المنظمه-للاجراءات-الجمركيه/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.