الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء
المادة ٨
المادة 8
1- يجتمع المجلس مرة واحدة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل. وللرئيس أن ينيب من يراه من أعضاء المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه. وتوجّه الدعوة للاجتماع من الرئيس، ويُشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.2- يجوز للمجلس أن يصدر قراراته بالتمرير، وذلك وفقاً للائحة يصدرها المجلس لتنظيم أعماله. الرئيس التنفيذي وصلاحياته
الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، المادة (8)
ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لهيئه-تطوير-ينبع-واملج-والوجه-وضباء/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.