الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء
المادة ٥
المادة 5
1- على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى -التي تمارس أعمالاً أو تقدم خدمات تتعلق بالمجالات المحددة في النطاق الجغرافي- تنفيذ ما تصدره الهيئة من قرارات وتعليمات.2- للهيئة أن تقوم بمباشرة الأعمال والخدمات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بمفردها. مجلس إدارة الهيئة واختصاصاته
الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، المادة (5)
ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لهيئه-تطوير-ينبع-واملج-والوجه-وضباء/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.