الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء

المادة ١٠

المادة 10

على الرغم من أي نص آخر، يكون تحديد مناطق المحميّات الطبيعية والمواقع الأثرية والتراثية والأماكن السياحية العامة في النطاق الجغرافي بقرارٍ من المجلس حصراً، ويختصّ المجلس بإعداد خطط وإجراءات تطوير تلك المناطق والمواقع والأماكن واستثمارها وفق ما يقرره من أحكام وشروط. إنشاء المراكز

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، المادة (10)

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لهيئه-تطوير-ينبع-واملج-والوجه-وضباء/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية