الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء

المادة ١

المادة 1

التعريفاتيقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبيّنة أمام كلٍّ منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:1- الهيئة: هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء.2- الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة.3- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.4- الرئيس: رئيس المجلس.5- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.6- المجالات المحددة: جميع الأنشطة المتعلقة بالصحة والسلامة والتعليم والتدريب الفني والمهني والعمل والفعاليات والسياحة والإعلام والرياضة والعقار والاستثمار المحلي والأجنبي والتجارة والصناعة والملكية الفكرية والبنية التحتية والمحاجر والمجالات الاجتماعية، وغيرها من المجالات التنموية والخدمية والأعمال والخدمات والمشروعات المرتبطة بها، عدا المجالات الأمنية.7- النطاق الجغرافي: النطاق الجغرافي لعمل الهيئة. الهيئة ومركزها النظامي واختصاصاتها ومهمّاتها

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، المادة (1)

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لهيئه-تطوير-ينبع-واملج-والوجه-وضباء/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية