الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة

المادة ٥

البند 5

المجلس هو السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله في حدود الترتيبات اتخاذ ما يراه مناسباً من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها، وعلى وجه خاص ما يأتي: 1- إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية والتنفيذية. 2- إقرار اللوائح المالية والإدارية والفنية للهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية. 3- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي. 4- إقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع حساباتها، وتقريرها السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 5- قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. 6- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي. 7- الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها، وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة. 8- إقرار خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل الهيئة- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة. 9- إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة وبرامجها التنفيذية، وتحديثها عند الحاجة. 10- إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي. 11- إقرار مخططات تقسيمات الأراضي. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة، وتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات. ويُحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها.

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة، المادة (5) — قرار مجلس الوزراء رقم 223 بتاريخ 1445-03-11

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لهيئه-تطوير-محافظه-جده/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية