الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض

المادة ٣

البند 3

يهدف المركز إلى الارتقاء بأعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة، بما يعزز جودة الحياة ويحسّن المشهد الحضري بها، ويساهم في تحقيق كفاءة الإنفاق في تلك الأعمال والمشاريع، وله القيام -في سبيل تحقيق أهدافه- بالآتي: 1- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح التي تتطلبها طبيعة عمله، واقتراح تعديل المعمول به منها بالاتفاق مع الجهات الحكومية المعنية، ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية. 2- وضع المخطط الشامل التفصيلي لأعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة والبرامج والجداول الزمنية والمراحل الخاصة بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 3- وضع الضوابط والاشتراطات والمعايير والمنهجيات والأساليب الخاصة بأعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك بما يسهم في تحقيق أهدافه. 4- إصدار تراخيص أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة وسحبها، أو إلغاؤها أو إيقافها كلياً أو جزئياً بشكل دائم أو مؤقت، وتحصيل الرسوم والمقابل المالي لها، وذلك وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة. 5- الرقابة على أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة والتفتيش عليها، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وذلك وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة. 6- إنشاء منصة لجمع المعلومات والبيانات والمخططات الخاصة بأعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة، وحفظها وإدارتها، وتمكين الجهات الحكومية والخاصة من الاطلاع عليها وفق ضوابط توضع لهذا الغرض. 7- التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في وضع وتبني الممكنات التقنية اللازمة لتحقيق أهدافه، بما في ذلك الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لأعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة والربط معها. 8- الاطلاع على ما تعدّه الجهات الحكومية والخاصة من خطط استراتيجية وتفصيلية تتعلق بأعمال مشاريع البنية التحتية التي ستنفذ في المنطقة، والبيانات والمعلومات والميزانيات الخاصة بها، والعمل مع تلك الجهات على تطويرها وتحديثها بما يتفق مع ما يضعه المركز بناءً على الفقرة (2) من هذا البند. 9- الاطلاع على ما تعدّه الجهات الحكومية والخاصة من مخططات تتعلق بأعمال مشاريع البنية التحتية التي ستنفذ في المنطقة، ونطاق عملها وجداولها الزمنية، والعمل مع تلك الجهات على تطويرها وتحديثها بما يتفق مع ما يضعه المركز بناءً على الفقرة (2) من هذا البند. 10- تمكين الجهات الحكومية والخاصة من الاطلاع على المخطط الشامل التفصيلي -المشار إليه في الفقرة (2) من هذا البند- وعلى الجداول الزمنية لأعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة المعتمدة منه وفق ضوابط توضع لهذا الغرض. 11- تلقي البلاغات والشكاوى الخاصة بأعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وذلك وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة. 12- عقد الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة في المجالات ذات العلاقة بنشاط المركز، بما يسهم في تحقيق أهدافه ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 13- التعاون مع مراكز البحوث والمؤسسات وبيوت الخبرة المتخصصة على المستويين المحلي والدولي في المجالات ذات العلاقة بنشاط المركز، بما يسهم في تحقيق أهدافه. 14- إعداد تقارير -بحسب الحاجة- لتقييم وقياس التزام الجهات الحكومية والخاصة بما يضعه المركز -وفقاً لاختصاصاته- في شأن أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة، واقتراح ما يراه حيال ذلك، والرفع عنها إلى مجلس إدارة الهيئة وفقاً للإجراءات المتبعة. وللمركز الاستعانة بالقطاع الخاص -بحسب الحاجة ووفق ما يقرره المجلس- لتنفيذ أي من مهماته، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، المادة (3) — قرار مجلس الوزراء رقم 902 بتاريخ 1444-12-30

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لمركز-مشاريع-البنيه-التحتيه-بمنطقه-الرياض/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية