الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية لمركز ذاكرة الثقافة السعودية/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية لمركز ذاكرة الثقافة السعودية

المادة ٤

المادة 4

للمركز -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، وبالتنسيق مع الوزارة- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي: 1- وضع السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات الصلة بمجالات اختصاصه، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه. 2- وضع المعايير والإجراءات والنماذج ذات العلاقة بمجالات اختصاص المركز. 3- وضع ضوابط وقواعد ومتطلبات حصر وتوثيق التراث الثقافي السعودي، وأرشفته رقميًّا، بما في ذلك التراث الثقافي السعودي الموجود خارج المملكة، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 4- الإشراف على المنصة الرقمية الوطنية التي تُعنى بحفظ أصول وعناصر التراث الثقافي السعودي، وتنظيم ما يتصل بها، بما في ذلك إتاحة الوصول لمحتواها والاستفادة منه؛ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 5- الإشراف على السجل المركزي الذي يتضمن معلومات أساسية حول التراث الثقافي السعودي بأنواعه وسبل صونه، وقاعدة بيانات مركزية لحماية التراث الثقافي السعودي بصيغته الرقمية في حدود اختصاص المركز. 6- تنظيم قوائم الحصر والسجلات الوطنية في القطاع الثقافي، ومراجعتها واعتمادها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 7- جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بحصر وتوثيق وأرشفة التراث الثقافي السعودي من القطاعين العام والخاص والأفراد وفهرستها وتصنيفها وترميزها وصيانتها، وتنظيم تداولها وإتاحتها للجمهور وفق الأنظمة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 8- إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة باختصاص المركز. 9- وضع الخطط والمبادرات الوطنية في مجال الحصر والتوثيق والأرشفة الرقمية، لحفظ عناصر وأصول التراث الثقافي السعودي، وصون الهوية الثقافية السعودية. 10- عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصلة بمجالات اختصاص المركز، والاشتراك فيها داخل المملكة وخارجها، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة. 11- رفع تقرير دوري لمؤشر قياس مستوى نضج وامتثال الجهات في رقمنة التراث الثقافي السعودي وحالة عناصره وأصوله (ويشمل ذلك الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص وغير الربحي المرتبطين بالحصر والتوثيق والأرشفة الرقمية، بما يحقق تكاملًا لحفظ التراث الثقافي السعودي وصونه) ورصد التحديات لدى الجهات؛ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفق الإجراءات المتبعة. 12- تقديم الخدمات والأعمال والمبادرات ذات الصلة بمجالات اختصاص المركز.

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لمركز ذاكرة الثقافة السعودية، المادة (4)

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لمركز-ذاكره-الثقافه-السعوديه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية