الترتيبات التنظيمية لمركز دعم هيئات التطوير
المادة ١٢
البند 12
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه
الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لمركز دعم هيئات التطوير، المادة (12) — قرار مجلس الوزراء رقم 675 بتاريخ 1443-11-29
ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لمركز-دعم-هيئات-التطوير/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.