الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية لمركز دعم هيئات التطوير/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية لمركز دعم هيئات التطوير

المادة ١٠

البند 10

1- تتألف موارد المركز من المصادر الآتية:أ – ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب– المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها. ج– ما يقبله المجلس من تبرعات وهبات ومنح ووصايا وأوقاف. د – أي مورد آخر يقرّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.2- تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.3- يفتح المركز حساباً له في البنك المركزي السعودي. وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته المعتمدة ولوائحه المالية

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لمركز دعم هيئات التطوير، المادة (10) — قرار مجلس الوزراء رقم 675 بتاريخ 1443-11-29

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لمركز-دعم-هيئات-التطوير/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية