الترتيبات التنظيمية لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض
المادة ٩
المادة 9
المجلس هو السلطة العليا للمركز، وهو المسؤول عن إدارة شؤونه وتصريف أعماله، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه وتنفيذ اختصاصاته ومهماته، واختيار الأسلوب الذي يراه مناسباً لذلك، وله -حسب ما ورد من صلاحيات بالمادة (الخامسة) وما ورد في الترتيبات التنظيمية- ما يأتي:1- إقرار الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج العامة والتفصيلية للمركز لتنمية وتطوير المناطق الاقتصادية.2- الموافقة على رفع مقترحات إنشاء المناطق الاقتصادية.3- اعتماد اللوائح اللازمة لتنظيم ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المناطق الاقتصادية وما يطرأ عليها من تعديلات وفقاً لأفضل الممارسات الدولية وبحسب احتياجات المناطق الاقتصادية.4- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم التي يكون المركز طرفاً فيها.5- الموافقة على اتفاقيات مستوى الخدمة مع المطوّرين في المناطق الاقتصادية والمعايير المتعلقة بتلك الاتفاقيات وفقاً لما يراه المركز مناسباً.6- إقرار الضوابط والقواعد الخاصة بتملك العقارات داخل المناطق الاقتصادية والانتفاع بها، وتسجيل التصرفات على تلك العقارات وإصدار وثائق الملكية وحقوق الانتفاع ذات العلاقة.7- إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي ومخططات الأراضي وتقسيمها.8- إقرار لائحة جمعية الملاك.9- إقرار الضوابط والاشتراطات الخاصة بإصدار التراخيص والتصاريح وسحبها وإلغاؤها، وإيقاف العمل بها كلياً أو جزئياً، إيقافاً دائماً أو مؤقتاً، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة التي يختص بها المركز في المناطق الاقتصادية وفقاً للموافقة الصادرة بقرار من مجلس الوزراء حسب المادة (الثالثة) من الترتيبات التنظيمية.10- إقرار معايير وشروط الاستثمار في المناطق الاقتصادية لاستقطاب الشركات إليها.11- إقرار الضوابط والقواعد الخاصة برخص العمل وتصاريح الإقامة وتأشيرات العمل اللازمة داخل المناطق الاقتصادية.12- إقرار إنشاء المراكز أو الكيانات التابعة للمركز وتحديد مهماتها وتفويضها بأي من صلاحيات المركز المنصوص عليها بموجب الترتيبات التنظيمية واللوائح التي يشرف عليها المركز.13- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.14- إقرار لوائح عمل المجلس ولجانه، وإقرار اللوائح المالية والإدارية والفنية للمركز، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.15- إقرار مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي، ورفعها وفقاً للإجراءات النظامية.16- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.17- إقرار المقابل المالي بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية للتراخيص والتصاريح والخدمات التي يقدمها المركز في المناطق الاقتصادية.18- الموافقة على تفويض أي من صلاحيات المركز ودون الإخلال بما ورد في الترتيبات التنظيمية. وللمجلس في سبيل ممارسة الاختصاصات المشار إليها، تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم من خبراء محليين ودوليين، يعهد إليها، بما يراه من مهمات، ويحدّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها ومهماتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المنوطة بها. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته -دون إخلال بواجباته الأساسية ومسؤولياته- إلى الرئيس أو إلى من يراه من أعضائه أو الرئيس التنفيذي أو أي من منسوبي المركز.
الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض، المادة (9)
ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لمركز-المناطق-الاقتصاديه-الخاصه-بمدينه-الرياض/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.