الترتيبات التنظيمية لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض
المادة ٣
المادة 3
يكون إنشاء المناطق الاقتصادية وفقاً للآتي:1- يعد المركز مقترح إنشاء منطقة اقتصادية شاملاً دراسة متكاملة لمتطلبات إنشائها، والقطاعات التي سيرخص لها، وموقع المنطقة الجغرافي ومساحتها وملحقاتها، والحوافز والإعفاءات المراد منحها، وأثر ذلك في اقتصاد المملكة.2- يرفع المركز المقترح -المعد وفقاً لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة- إلى مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض؛ للنظر في مناسبته. وفي حال تأييد مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض لمقترح المركز، فيرفع عنه من قبل المركز إلى مجلس الوزراء؛ للنظر فيه وترسَل نسخة من المقترح إلى هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.3- يصدر مجلس الوزراء -في حال موافقته- قراره بإنشاء المنطقة الاقتصادية، على أن يحدد القرار الآتي:أ- الموقع الجغرافي للمنطقة الاقتصادية ومساحتها وملحقاتها. ب- الأنشطة والقطاعات التي تتعلق بالمنشآت التي يرخص لها من قبل المركز في المنطقة الاقتصادية. ج- الحوافز والإعفاءات الضريبية التي قد تمنَح للمنشآت المرخصة في المنطقة الاقتصادية بما يتوافق مع الترتيبات التنظيمية.4- تخضع المناطق الاقتصادية والكيانات الواقعة فيها للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة ما لم يكن هناك نص صريح في قرار مجلس الوزراء -المشار إليه في الفقرة (3) من هذه المادة- يستثني من ذلك.
الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض، المادة (3)
ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لمركز-المناطق-الاقتصاديه-الخاصه-بمدينه-الرياض/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.