الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض

المادة ١٤

المادة 14

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تتألف موارد المركز مما يأتي:أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير التراخيص والتصاريح وما يقدمه من أعمال وخدمات وما يحصله من غرامات. ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.2- تودع أموال المركز في حساب يفتح له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويحتفظ المركز بإيراداته المالية ويصرف منها على مشروعاته وفق ما تقرره لوائحه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تتألف موارد المركز مما يأتي:أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير التراخيص والتصاريح وما يقدمه من أعمال وخدمات وما يحصله من غرامات. ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.2- تودع أموال المركز في حساب يفتح له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويحتفظ المركز بإيراداته المالية ويصرف منها على مشروعاته وفق ما تقرره لوائحه.

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض، المادة (14) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لمركز-المناطق-الاقتصاديه-الخاصه-بمدينه-الرياض/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية