الترتيبات التنظيمية لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض
المادة ١١
المادة 11
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
أ- يكون للمركز رئيس تنفيذي يُعين ويُعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويُحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز وتسيير أعماله، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات التنظيمية وما يقرره المجلس، ويمارس المهمات والصلاحيات الآتية:1- الإشراف على متابعة تنفيذ قرارات المجلس.2- إعداد السياسات العامة للمركز، وخطة عمله، وخططه التشغيلية، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.3- إعداد مقترحات إنشاء المناطق الاقتصادية.4- الإشراف على سير العمل في المركز.5- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز.6- اقتراح مشروعات اللوائح اللازمة لتنظيم ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المناطق الاقتصادية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية واقتراح تعديلها وفقاً لاحتياجات المناطق الاقتصادية ورفعها للمجلس.7- إعداد القواعد والتعليمات المتعلقة بالأنشطة التي تكون من اختصاص المركز في حدود المناطق الاقتصادية، والرفع بها إلى المجلس.8- اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للمركز، ورفعها إلى المجلس، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.9- اقتراح معايير وشروط الاستثمار في المناطق الاقتصادية واستقطاب الشركات إليها.10- الإشراف على إعداد الضوابط والمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات التي يقدمها المركز في المناطق الاقتصادية، والرفع عنها إلى المجلس.11- تعيين العاملين في المركز، والإشراف عليهم، وفقاً للصلاحيات الممنوحة لـه ومـا تحدده لوائح المركز.12- إصدار الأوامر بمصروفات المركز ومشترياته وفقاً لما تحدده لوائح المركز.13- فتح الحسابات المصرفية للمركز، وإدارتها.14- تقديم الاقتراحات إلى المجلس بشأن الموضوعات الداخلة ضمن صلاحيات المجلس.15- التوقيع على الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم التي يمنحه المجلس صلاحية توقيعها.16- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز، وتقريره السنوي، وحسابه الختامي، وعرضها على المجلس لاستكمال ما يلزم في شأنها.17- تمثيل المركز أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها؛ وله تفويض غيره بذلك.18- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الترتيبات التنظيمية وقرارات المجلس، وذلك بحسب الصلاحيات الممنوحة له.19- ما يكلفه به المجلس من مهمات وأعمال وصلاحيات. ب- للرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من منسوبي المركز. ج- يرفع الرئيس التنفيذي إلى المجلس خلال (تسعين) يوماً من بدء كل سنة مالية تقريراً مالياً سنوياً وتقريراً عن إنجازات المركز خلال السنة المالية المنقضية يتضمن ما واجهه من تحدياتوالمقترحات اللازمة لتجاوزها وتحسين سير العمل فيه.
الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لمركز-المناطق-الاقتصاديه-الخاصه-بمدينه-الرياض/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.