الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض

المادة ١

المادة 1

يكون للعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات التنظيمية- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض. المركز: مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض. المناطق الاقتصادية: كل منطقة اقتصادية خاصة تحدَّد حدودها جغرافياً -بمدينة الرياض- وتحظى بمعاملة وميز تنافسية أو تشريعية خاصة، تختلف عما هو مطبق على الأنشطة الاقتصادية التي تمارس داخل المملكة، مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات والالتزامات الدولية النافذة في المملكة. المجلس: مجلس إدارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز. المنشأة المرخصة: أي كيان يقع في المنطقة الاقتصادية ويرخص له من قبل المركز. المطورون: أي كيان مسؤول عن تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة المناطق الاقتصادية. لائحة جمعية الملاك: لائحة تُنظم الملكية المشتركة داخل المناطق الاقتصادية وتنظم العلاقة بين ملاك العقارات وشاغليها ومطوريها ومستأجريها وأي منشأة مرخصة.

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض، المادة (1)

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لمركز-المناطق-الاقتصاديه-الخاصه-بمدينه-الرياض/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية