الترتيبات التنظيمية لمركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي
المادة ٧
البند 7
1- تعقد اجتماعات اللجنة الإشرافية في مقر المركز، ويجوز -بقرار من الرئيس أو نائبه- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.
2- تجتمع اللجنة الإشرافية -بصفة دورية- (ثلاث) مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو نائبه، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائها على الأقل، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو نائبه -كتابةً- قبل موعد الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.
3- يشترط لصحة اجتماع اللجنة الإشرافية حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
4- للجنة الإشرافية دعوة من تراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاتها، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون له حق التصويت.
5- لا يجوز لعضو اللجنة الإشرافية الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.
6- تثبت مداولات اللجنة الإشرافية وقراراتها في محاضر تدون باللغة العربية يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر الاجتماع.
7- للجنة الإشرافية عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بُعد باستخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، على أن يوقع الأعضاء عليها بما يفيد باطلاعهم عليها. ولا يُعدّ القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحاً ما لم يصوّت عليه كل الأعضاء، ويعرض هذا القرار على اللجنة الإشرافية في أول اجتماع -لاحق- لإثباته في محضر الاجتماع.
8- يتولى أمين اللجنة الإشرافية الإعداد لاجتماعاتها، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات، دون أن يكون له حق التصويت.
9- لا يجوز لأي من أعضاء اللجنة الإشرافية ولا للأمين أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار المركز حتى بعد انتهاء عضويته أو عمله
الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لمركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي، المادة (7)
ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لمركز-الامير-محمد-بن-سلمان-العالمي-للخط-العربي/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.