الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية

المادة ٦

المادة 6

1- تعقد اجتماعات المجلس في مقره برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، ويجوز-عند الاقتضاء- عقدها في مكان آخر داخل المملكة بموافقة الرئيس، وللمجلس عقد اجتماعاته بالوسائل الإلكترونية الآمنة. 2- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه -أو من ينيبه- مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من ثلث أعضائه؛ ولا يعد الاجتماع نظامياً إلا إذا حضره أغلبية أعضاء المجلس على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه. 3- تصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين من أعضاء المجلس على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 4- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون. 5- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وعلى العضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسبباً في محضر الاجتماع. 6- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين إلى حضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت. 7- للمجلس -عند الحاجة- إصدار قراراته بالتمرير، بشرط موافقة جميع أعضاء المجلس، على أن يعرض هذا القرار في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية، المادة (6)

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لمجلس-المخاطر-الوطنيه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية