الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية
المادة ٤
المادة 4
للمجلس -دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يلي:
1- اقتراح الأنظمة والتنظيمات واللوائح ذات العلاقة باختصاصاته، وتعديل القائم منها، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه.
2- إقرار الاستراتيجيات والخطط والسياسات والأطر والبرامج والمنهجيات والمعايير والضوابط والإرشادات ومؤشرات قياس الأداء ذات الصلة بتحديد المخاطر الوطنية، وتقييمها، والوقاية منها، والتخطيط والاستعداد للطوارئ والأزمات والكوارث، والاستجابة لها، والتعافي منها، وضمان استمرارية الأعمال، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
3- تعزيز قدرات الجهات ذات العلاقة والارتقاء بأدائها في مجالات إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال.
4- الحد من مخاطر انقطاع الإمدادات في مصادر المياه والطاقة والغذاء والدواء والمستلزمات الصحية والأمنية وأنظمة الحاسب الآلي ومراكز المعلومات وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
5- تعزيز ثقافة إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال لدى الجهات ذات العلاقة.
6- رفع مستوى الوعي بالمخاطر الوطنية بأنواعها وآثارها، وكيفية التعامل معها قبل وأثناء وبعد حدوثها.
7- الحصول من الجهات ذات العلاقة على المعلومات أو البيانات أو التقارير التي تتطلبها طبيعة أعمال المجلس، واتخاذ ما يراه في شأنها.
8- إقرار الهيكل التنظيمي له، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه.
9- إقرار اللوائح الإدارية، بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
10- إقرار اللوائح المالية، والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية؛ بالاتفاق مع وزارة المالية.
11- إقرار اللوائح الداخلية والفنية، لتسيير عمل الأمانة العامة.
12- إقرار مشروع ميزانيته، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.
13- إقرار المقابل المالي نظير الخدمات التي يقدمها مركز التميز.
14- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير أعمال الأمانة العامة واللجنة التنفيذية والمركزين.
15- الموافقة على إبرام الاتفاقيات، والبروتوكولات، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
16- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف؛ وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
17- اقتراح آليات رفع كفاءة الإنفاق في مجال اختصاصه، والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم.
18- ما يسند إليه بموجب أوامر أو أنظمة أو قرارات.
وله -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، وفق قواعد تصدر منه يحدد فيها نطاق تكوين تلك اللجان، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها. وله كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو اللجنة التنفيذية، أو إلى من يراه من أعضائه.
الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية، المادة (4)
ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لمجلس-المخاطر-الوطنيه/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.