الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية
المادة ١٥
المادة 15
1- تتكون موارد المجلس المالية مما يأتي:
أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.
ب- ما يقبله من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الأوقاف وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
ج- المقابل المالي الذي يتقاضاه مركز التميز نظير الخدمات التي يقدمها.
د- أي مورد آخر يقره بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
2- تودع أموال المجلس في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
3- يفتح المجلس حساباً له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته.
الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية، المادة (15)
ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لمجلس-المخاطر-الوطنيه/art/15
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.