الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية/المادة 15واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية

المادة ١٥

المادة 15

1- تتكون موارد المجلس المالية مما يأتي: أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب- ما يقبله من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الأوقاف وفقاً للأنظمة ذات العلاقة. ج- المقابل المالي الذي يتقاضاه مركز التميز نظير الخدمات التي يقدمها. د- أي مورد آخر يقره بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع أموال المجلس في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. 3- يفتح المجلس حساباً له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته.

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية، المادة (15)

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لمجلس-المخاطر-الوطنيه/art/15

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤كل مواد النظامالمادة ١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية