الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار

المادة ٦

البند 6

يكون للمجلس أمانة عامة مقرها في الوزارة، يرأسها أمين عام يُعيَّن بقرار من الرئيس، وتتولى الأمانة المهمات الآتية: 1- تقديم الدعم اللوجستي والإداري لإدارة المجلس واللجان والفرق المنبثقة منه، وتنسيق اجتماعاتها. 2- الإشراف على تبليغ التوصيات الصادرة من المجلس إلى الجهات المعنية، ومتابعتها. 3- إجراء الدراسات ذات الصلة، والعرض عنها على المجلس. 4- اقتراح القواعد المنظمة لعمل الأمانة، ورفعها إلى المجلس؛ لاعتمادها. 5- إعداد تقارير عن عمل المجلس وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية، ورفعها إلى المجلس. 6- أي عمل آخر يكلفها به المجلس

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار، المادة (6) — قرار مجلس الوزراء رقم 111 بتاريخ 1445-02-06

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لمجلس-الاستثمار/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية