الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار
المادة ٦
البند 6
يكون للمجلس أمانة عامة مقرها في الوزارة، يرأسها أمين عام يُعيَّن بقرار من الرئيس، وتتولى الأمانة المهمات الآتية:
1- تقديم الدعم اللوجستي والإداري لإدارة المجلس واللجان والفرق المنبثقة منه، وتنسيق اجتماعاتها.
2- الإشراف على تبليغ التوصيات الصادرة من المجلس إلى الجهات المعنية، ومتابعتها.
3- إجراء الدراسات ذات الصلة، والعرض عنها على المجلس.
4- اقتراح القواعد المنظمة لعمل الأمانة، ورفعها إلى المجلس؛ لاعتمادها.
5- إعداد تقارير عن عمل المجلس وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية، ورفعها إلى المجلس.
6- أي عمل آخر يكلفها به المجلس
الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار، المادة (6) — قرار مجلس الوزراء رقم 111 بتاريخ 1445-02-06
ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لمجلس-الاستثمار/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.