الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار

المادة ٤

البند 4

يشكل المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من: - ممثل من صندوق الاستثمارات العامة. - ممثل من صندوق التنمية الوطني. - ممثل من وزارة التجارة. - ممثل من اتحاد الغرف التجارية السعودية. - ممثل من المركز الوطني للمنشآت العائلية. على ألا تقل مرتبة الأعضاء عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها، ويختار الرئيس نائباً له من أعضاء القطاع العام. - عدد لا يقل عن (11) عضواً من القطاع الخاص، يتم ترشيحهم من الرئيس، ويصدر تعيينهم بقرار من رئيس اللجنة

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار، المادة (4) — قرار مجلس الوزراء رقم 111 بتاريخ 1445-02-06

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-لمجلس-الاستثمار/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية