الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

المادة ١٠

المادة 10

الحالة قيد التحقق من المصدر

تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي: 1- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة. 2- ما يقبله المجلس من وصايا وريع أوقاف وما في حكمها، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. 3- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي: 1- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة. 2- ما يقبله المجلس من وصايا وريع أوقاف وما في حكمها، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. 3- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-للهيئه-العامه-للعنايه-بشؤون-المسجد-الحرام-والمسجد-النبوي/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية