الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه

المادة ٥

المادة 5

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: 1- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. 2- ممثل من وزارة المالية. 3- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. 4- ممثل من وزارة الطاقة. 5- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. 6- الرئيس التنفيذي. 7- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص بعمل الهيئة يصدر بتعيينهما أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه، المادة (5) — قرار مجلس الوزراء رقم 918 بتاريخ 1445-10-28

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-للهيئه-السعوديه-للمياه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية