الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه

المادة ١٤

المادة 14

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعيّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه، المادة (14) — قرار مجلس الوزراء رقم 918 بتاريخ 1445-10-28

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-للهيئه-السعوديه-للمياه/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية