الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه

المادة ١

المادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات التنظيمية- المعاني المبينّة أمام كل منها: الهيئة: الهيئة السعودية للمياه. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية للهيئة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية. أنشطة تقديم الخدمات: نشاط يقوم به أشخاص أو يعتزمون القيام به، ويشمل: تحلية المياه، وتنقيتها، ومعالجتها، وأنشطة المشتري الرئيس للمياه، وإنتاج المياه للاستخدام الحضري أو الصناعي أو الزراعي، وذلك من خلال ضخ مياه الآبار أو السدود مباشرة أو تنقيتها، ونقل هذه المياه والمياه المحلاة إلى نقاط التوزيع، وتوزيعها، وخزنها استراتيجياً، والمتاجرة بها، وبيعها بالتجزئة، وتجميع مياه الصرف الصحي ونقلها ومعالجتها، وإعادة استخدامها للأغراض الحضرية أو الصناعية أو الزراعية. ولا يشمل ذلك نشاط الأشخاص الذين يقومون بتعبئة المياه في العبوات. الرخصة: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص للقيام بأي نشاط من أنشطة تقديم الخدمات بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة. المرخص له: كل شخص يحمل رخصة أو إعفاء. التصريح: وثيقة تصدرها الهيئة فيما يتصل بأعمال الإعداد -بما في ذلك إعداد الخطط والقيام بالدراسات- قبل الشروع في أعمال إنشاء أي نشاط من أنشطة تقديم الخدمات. ويقصد بالكلمات والعبارات الآتية: (الإعفاء، والمستهلك، وتعريفة المياه)؛ المعاني المبيّنة في المادة (الأولى) من نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 11/11/ 1441 هـ.

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه، المادة (1) — قرار مجلس الوزراء رقم 918 بتاريخ 1445-10-28

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-للهيئه-السعوديه-للمياه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية