الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان

المادة ٤

المادة 4

يكون للمكتب لجنة إشرافية يعين رئيسها وأعضاؤها بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون المكتب وتصريف أموره، ولها في حدود الترتيبات اتخاذ ما تراه مناسباً من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافه، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:1- إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية.2- إقرار البرامج والمشروعات المتعلقة باختصاصات ومهمات المكتب.3- إقرار سياسات المكتب وخططه وبرامجه التنفيذية.4- إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها.5- إقرار مخططات تقسيمات الأراضي.6- إقرار هيكل المكتب التنظيمي.7- إقرار مشروع ميزانية المكتب، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.8- الموافقة على قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.9- الموافقة على استثمار أموال المكتب بما يحقق أهدافه، وفقاً للأنظمة والتعليمات والآليات ذات الصلة.10- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.11- إقرار خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل المكتب- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.12- النظر في التقرير السنوي الذي يقدمه الرئيس التنفيذي عن سير أعمال المكتب. وللجنة تفويض بعض اختصاصاتها إلى الرئيس أو إلى من تراه من أعضائها. وللجنة كذلك تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من سواهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها.

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، المادة (4) — قرار مجلس الوزراء رقم 626 بتاريخ 1443-11-15

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-للمكتب-الاستراتيجي-لتطوير-منطقه-جازان/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية