الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية

المادة ١٢

المادة 12

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، تعين اللجنة مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المكتب ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، وتحدد اللجنة أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى اللجنة، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد إقراره.

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، المادة (12) — قرار مجلس الوزراء رقم 442 بتاريخ 1444-06-24

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-للمكتب-الاستراتيجي-لتطوير-منطقه-الحدود-الشماليه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية