الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية للمعهد الوطني لأبحاث الصحة/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية للمعهد الوطني لأبحاث الصحة

المادة ٦

المادة 6

يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون المعهد وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المعهد في حدود ما تضمنته الترتيبات التنظيمية من أحكام، وله –بوجه خاص- ما يأتي: 1- إقرار الخطة الاستراتيجية للمعهد، بالتنسيق مع وزارة الصحة. 2- إقرار مجالات وبرامج البحث والتطوير والابتكار في مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة. 3- اقتراح السياسات الممكنة للأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها. 4- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصات المعهد، واقتراح تعديل المعمول بها منها، ورفعها إلى اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية. 5- اقتراح لوائح المنح والتمويل لمشاريع الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها. 6- إقرار تمويل الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة. 7- إقرار السياسات الداخلية والخطط التشغيلية للمعهد وحوكمتها، والإشراف على تنفيذها. 8- إقرار الهيكل التنظيمي للمعهد. 9- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المعهد، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية. 10- تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المعهد في مجال اختصاصاته. 11- الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات والمنتديات العلمية، والفعاليات ذات الصلة بنشاط المعهد، وفقاً للإجراءات النظامية. 12- الموافقة على مشروع ميزانية المعهد، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية. 13- النظر في التقارير الدورية التي تُقدم عن سير العمل في المعهد وتقويم أداء الإدارة التنفيذية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما ينتج عن ذلك. 14- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) ومراقب مالي داخلي. 15- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الأوقاف، وفقاً للإجراءات النظامية. 16- الموافقة على إنشاء فروع للمعهد داخل المملكة. 17- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود وفقاً للإجراءات النظامية. 18- الموافقة على مؤشرات قياس أداء المعهد. وللمجلس –في سبيل تحقيق اختصاصاته ودون إخلال بالواجبات المنوطة به- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، وتخويلها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وله كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس أو الرئيس التنفيذي أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي المعهد.

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية للمعهد الوطني لأبحاث الصحة، المادة (6)

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-للمعهد-الوطني-لابحاث-الصحه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية