الأنظمة القانونية/الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج

المادة ٧

المادة 7

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس (أربع) مرات سنوياً على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء على الأقل. 2- توجه الدعوة إلى حضور اجتماع المجلس -كتابة- قبل موعد الاجتماع (بسبعة) أيام على الأقل. ويجب أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. 3- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء -على الأقل- بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. 4- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر في التصويت نيابة عنه عند غيابه. 5- على العضو الإفصاح عن أي تعارض مصالح في موضوع مدرج في جدول أعمال المجلس. 6- يجوز للمجلس -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقاً لما يقدره الرئيس- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على أعضاء المجلس، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع الأعضاء ويصوتوا عليها جميعاً وتحصل على أغلبية أصواتهم على الأقل، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع. 7- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقع عليها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع. 8- للمجلس دعوة من يرى من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاته، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة دون أن يكون لهم حق التصويت. 9- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار المركز حتى بعد انتهاء عضويته. 10- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز الرئيس، ويجوز -بموافقة من الرئيس- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة. ويكون للمجلس أمين من منسوبي المركز أو من غيرهم يختاره المجلس -بناءً على ترشيح الرئيس- وتحدد بقرار من المجلس مهماته وصلاحياته ومزاياه المالية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس (أربع) مرات سنوياً على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء على الأقل. 2- توجه الدعوة إلى حضور اجتماع المجلس -كتابة- قبل موعد الاجتماع (بسبعة) أيام على الأقل. ويجب أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. 3- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء -على الأقل- بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. 4- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر في التصويت نيابة عنه عند غيابه. 5- على العضو الإفصاح عن أي تعارض مصالح في موضوع مدرج في جدول أعمال المجلس. 6- يجوز للمجلس -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقاً لما يقدره الرئيس- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على أعضاء المجلس، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع الأعضاء ويصوتوا عليها جميعاً وتحصل على أغلبية أصواتهم على الأقل، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع. 7- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقع عليها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع. 8- للمجلس دعوة من يرى من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاته، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة دون أن يكون لهم حق التصويت. 9- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار المركز حتى بعد انتهاء عضويته. 10- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز الرئيس، ويجوز -بموافقة من الرئيس- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة. ويكون للمجلس أمين من منسوبي المركز أو من غيرهم يختاره المجلس -بناءً على ترشيح الرئيس- وتحدد بقرار من المجلس مهماته وصلاحياته ومزاياه المالية.

الاستناد الرسمي: الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/الترتيبات-التنظيميه-للمركز-الوطني-للمناهج/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية